السيد الخوئي

20

كتاب الزكاة ، الأول

وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق ( 1 ) ، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي . الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 ولكنه كغيره مما اشتمل على المجنون ضعيف السند